الْمُتَّصِلَانِ بَعْدَ يَوْمِ الطُّهْرِ الْمُتَّصِلِ بِيَوْمِ الدَّمِ الْأَوَّلِ ( وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَصْلِهِ ) : أَيْ الَّذِي تَبْنِي عَلَيْهِ هَلْ ثَلَاثَةٌ أَوْ يَوْمَانِ أَوْ يَوْمٌ أَوْ هُوَ أَصْلٌ بِرَأْسِهِ ؟ ( كَامْرَأَةٍ نَفِسَتْ أَوَّلَ نِفَاسِهَا فَدَامَ ) الدَّمُ ( إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ ) عَشَرَةَ أَيَّامٍ ( كَذَلِكَ ) أَوْ أَكْثَرَ ، ( أَيْضًا فَرَأَتْ دَمًا ) فَدَامَ لَهَا يَوْمًا فَتَمَّ لَهَا أَكْثَرُ النِّفَاسِ بِحَسْبِ الْأَيَّامِ السَّابِقَةِ فِي دَمٍ وَطُهْرٍ ثُمَّ طَهُرَتْ ( فَهَذِهِ وَقْتُهَا لِلنِّفَاسِ سِتَّةَ عَشَرَ بِمَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ ) مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ ، دَمِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَدَمِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ ( وَلَا تَأْخُذُ مَا بَعْدَ ) الطُّهْرِ ( الْقَاطِعِ ) مِنْ الدَّمِ مَعَ مَا ذُكِرَ وَقْتًا ، وَالْقَاطِعُ هُنَا هُوَ الْعَشَرَةُ الثَّانِيَةُ .
وَالطُّهْرُ الْقَاطِعُ فِي النِّفَاسِ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَمَا تَمَّ لِلنِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فِي الدَّمِ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً بِطُهْرٍ ، كَمِثَالِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( كَالْحَائِضِ ) فِي عَدَمِ أَخْذِ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ ، وَالْقَاطِعُ فِي الْحَيْضِ هُوَ الطُّهْرُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ مَا تَمَّ لِلْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الدَّمِ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً كَمَا مَرَّ ، وَمَنْ لَا يُلَفِّقُ الطُّهْرَ وَقَّتَ لِلنِّفَاسِ عَشَرَةً ، الثَّلَاثَةَ الْأُولَى مِنْ الدَّمِ ، وَالثَّلَاثَةَ الثَّانِيَةَ ، وَالثَّلَاثَةَ الثَّالِثَةَ ، وَيَوْمَ الدَّمِ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ طَهُرَتْ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الطُّهْرِ الْمُتَّصِلِ بِهَا مِنْ الدَّمِ ، وَمَنْ يُلَفِّقُهُ وَيَجْمَعُ مَا بَعْدَ الطُّهْرِ وَقَّتَ لَهَا تِلْكَ الدِّمَاءَ وَالْأَطْهَارَ ، وَالدَّمَ الْأَخِيرَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ مِنْ دَاخِلِ الْأَرْبَعِينَ لِخَارِجِهَا ، فَقِيلَ: تَأْخُذُهُ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَتُلْغِي مَا بَعْدَهَا ، وَقِيلَ: لَا تَأْخُذُهُ ، فَلَا تَأْخُذُ الطُّهْرَ الْمُتَّصِلَ بِهِ قَبْلَهُ وَهُوَ الْحَقُّ ،