الطُّهْرُ التَّامُّ .
( وَالْمُلَفَّقُ ) لِلطُّهْرِ ( إلَيْهِمَا ) إلَى الِاثْنَيْنِ ( مِنْ الثَّلَاثَةِ ) ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا طُهْرٌ قَاطِعٌ ( وَإِنْ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ ) ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ يَوْمَيْنِ ، وَيُلَفِّقُ أَيَّامَ الطُّهْرِ ، وَلَا يَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ ، أَرَادَ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُلَفِّقُ أَيَّامَ الطُّهْرِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِلَّا فَفِي الْمِثَالِ يَوْمٌ وَاحِدٌ يُلَفِّقُهُ لِأَيَّامٍ يُوَقِّتُ لَهَا ( سِتَّةً أَيْضًا ) الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، وَيَوْمَ الطُّهْرِ الَّذِي بَيْنَهُمَا ، وَالْمُلَفِّقُ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ إلَى الِاثْنَيْنِ ، ( وَمِنْ الْعَشَرَةِ ) وَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ يَوْمَيْنِ وَيَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ وَيُلَفِّقُ الطُّهْرُ يُوَقِّتُ لَهَا ( ثَمَانِيَةً ) الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَيَوْمَ الطُّهْرِ بَيْنَهُمَا ، وَيَوْمَ الطُّهْرِ وَيَوْمَ الدَّمِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ .
( وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ ) لِأَيَّامِ الدَّمِ ( لِلثَّلَاثَةِ ) أَيْ إلَى الثَّلَاثَةِ لَا بِالتَّلْفِيقِ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ وَهُوَ مَنْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ ثَلَاثَةً وَيَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ وَلَا يُلَفِّقُ الطُّهْرَ يُوَقِّتُ لَهَا ( أَرْبَعَةً ) الثَّلَاثَةَ وَيَوْمَ الدَّمِ الْأَخِيرِ ، ( وَالْمُلَفِّق ) لِلطُّهْرِ ( إلَيْهَا ) إلَى الثَّلَاثَةِ وَهُوَ مَنْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ ثَلَاثَةً وَيُلَفِّقُ الطُّهْرَ يُوَقِّتُ لَهَا ( خَمْسَةً ) الثَّلَاثَةَ وَيَوْمَ الطُّهْرِ وَيَوْمَ الدَّمِ اللَّذَيْنِ بَعْدُ ، ( وَالْبَانِي عَلَى الْوَاحِدِ ) يَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ بِلَا تَلْفِيقٍ لِلطُّهْرِ يُوَقِّتُ لَهَا ( سَبْعَةً ) وَهِيَ أَيَّامُ الدَّمِ كُلِّهَا ، ( وَ ) الْبَانِي عَلَى الْوَاحِدِ ( الْمُلَفِّقُ ) لِلطُّهْرِ الْجَامِعِ لِمَا بَعْدَ الْقَاطِعِ يُوَقِّتُ لَهَا ( عَشَرَةً ) أَيَّامَ الدَّمِ وَأَيَّامَ الطُّهْرِ ، وَمَنْ قَالَ: لَا بِنَاءَ ، وَقَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمَانِ ، قَالَ: وَقْتُهَا ثَلَاثَةٌ ، وَهِيَ أَيَّامُ الدِّمَاءِ الثَّلَاثَةُ الْمُتَّصِلَةُ ، وَمَنْ قَالَ: لَا بِنَاءَ وَقَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمَانِ ، قَالَ: وَقْتُهَا الْيَوْمَانِ