وَإِنْ كَانَ لِعَالِمٍ مَجْلِسٌ بِمَسْجِدِ قَوْمٍ ، فَمِنْ حَقِّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهُ وَيَسْتَمِعُوا مِنْهُ صَلَاحَهُمْ وَإِنْ لِدُنْيَاهُمْ وَيُعِينُوهُ ، ، وَمَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ وَإِنْ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَلَهُمْ عَلَيْهِ نُصْحُهُمْ فِي التَّعْلِيمِ وَالْإِقْرَاءِ وَالصَّبْرُ لَهُمْ ، وَلَا يَكْتُمُ مِمَّا عِنْدَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَسَعُ كِتْمَانُ عِلْمٍ عَنْ سَائِلٍ مُسْلِمٍ ، وَمَسَائِلُ الْبَابِ كَثِيرَةٌ فَلْتُطْلَبْ مِنْ مَحِلِّهَا .
الشَّرْحُ