وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ ) سَوَاءٌ كَانَ تُرَابًا أَوْ أَعْوَادًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ مِنْ الْمَسْجِدِ كَتُرَابِهِ وَلَوْ جِيءَ بِهِ مِنْ خَارِجٍ ، وَأَعْوَادِ حَصِيرِهِ وَأَطْرَافِهَا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ .