وَلَا يُخْرَجُ مِنْ مَسْجِدٍ لِإِيقَادٍ وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ بِنَارٍ وَيُوقَدُ عَلَى عَتَبَةِ بَابِهِ وَمَنْ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَأَوْقَدَهُ لَزِمَتْهُ تَبَاعَةُ مَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَهُ إنْ كَانَ زَيْتُهُ وَفَتِيلَتُهُ مِلْكًا لَهُ لَا جُعْلَ مِنْهُ لِلْمَسْجِدِ ، وَلَا يُوقَدُ مِنْهُ مِصْبَاحٌ لَا لَهُ وَلَا شُعْلَةٌ لِحَاجَةِ غَيْرِهِ وَرُخِّصَ ، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ ، قِيلَ: نَقْصُ ضَوْئِهِ إنْ صَحَّ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ نَارٌ لِتُوقَدَ فِيهِ .
الشَّرْحُ