لِلْحَيْضِ ، وَهِيَ أَقَلُّ النِّفَاسِ كَالثَّلَاثَةِ لِلْحَيْضِ ، وَبِإِزَاءِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَابْنِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى الْحُفْرَةِ فَصَلَّتْ بِهِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَرَأَتْ دَمًا فَدَامَ بِهَا يَوْمًا فَرَأَتْ طُهْرًا ، فَقِيلَ: لَا تُوَقِّتُ الْأَرْبَعِينَ لِلنِّفَاسِ إلَّا إنْ سَبَقَهَا دَمُ ثَلَاثَةٍ وَتَأَخَّرَهَا ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ: تُوَقِّتُهَا إنْ سَبَقَهَا يَوْمٌ وَتَأَخَّرَهَا يَوْمٌ ، وَقِيلَ: إنْ تَأَخَّرَهَا يَوْمٌ وَلَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا دَمٌ لِأَنَّ النِّفَاسَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ عِنْدَهُ .
الشَّرْحُ