وَتُصَلِّي ، وَإِنْ رُدِفَتْ بِدَمٍ أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ ، وَلَا تَبْنِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَكَذَا إنْ رُدِفَتْ بِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ تُعْطِي لِلْحَيْضِ وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا رَأَتْ أَوَّلًا ، وَهَذَا إنْ لَمْ تُوَقِّتْ لَهُ ، وَإِنْ دَامَ بِهَا دَمٌ حَتَّى تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا ثُمَّ عَاوَدَهَا دَمٌ قَبْلَ الْغُسْلِ أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ وَبَنَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَكَذَا مَا رَدَّتْ إلَى عَشَرَةٍ تَبْنِي عَلَيْهِ إنْ رُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ ، مَا لَمْ تُصَلِّ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَا تَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ مِنْ يَوْمٍ رَأَتْ فِيهِ دَمًا ، وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا وَالثَّانِيَ طُهْرًا وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ ، يَوْمًا بِيَوْمٍ ، فَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الْوَاحِدِ الْخُلْفُ السَّابِقِ ، وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا ثُمَّ يَوْمًا طُهْرًا ، وَيَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا ، وَثَلَاثَةً دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا ، وَيَوْمًا دَمًا ثُمَّ طَهُرَتْ فَتَمَّ لَهَا فَالْقَائِلُ بِضَمِّ الثَّلَاثَةِ لِلْيَوْمَيْنِ يُوَقِّتُ لَهَا خَمْسَةً ، وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ مِنْ الْعَشَرَةِ لِلْيَوْمَيْنِ سِتَّةً ، وَالْمُلَفَّقُ إلَيْهِمَا مِنْ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ سِتَّةً أَيْضًا ، وَمِنْ الْعَشَرَةِ ثَمَانِيَةً ، وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ لِلثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةً ، وَالْمُلَفِّق إلَيْهَا خَمْسَةً ، وَالْبَانِي عَلَى الْوَاحِدِ سَبْعَةً ، وَالْمُلَفِّقُ عَشَرَةً ، وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَصْلِهِ كَامْرَأَةٍ نَفِسَتْ أَوَّلَ نِفَاسِهَا فَدَامَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَرَأَتْ طُهْرًا ، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا ، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ كَذَلِكَ أَيْضًا فَرَأَتْ دَمًا ، فَهَذِهِ وَقْتُهَا لِلنِّفَاسِ سِتَّةَ عَشَرَ بِمَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ وَلَا تَأْخُذُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ كَالْحَائِضِ ، وَمَنْ ضَمَّ لَهَا مَا دُونَ عَشَرَةٍ ، وَلِلنُّفَسَاءِ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ ، فَهِيَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ النِّفَاسِ كَالْعَشَرَةِ