بَعْدَ انْتِقَاعٍ بِهِ ، وَفِي ضَمَانِ قِيمَتِهِ إنْ أَفْسَدَهُ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( بَعْدَ انْتِقَاعٍ بِهِ ، وَفِي ضَمَانِ قِيمَتِهِ إنْ أَفْسَدَهُ ) بِالْكَسْرِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِذَلِكَ الِانْتِفَاعِ الْمُوجِبِ لِلْإِخْرَاجِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَمَا عَلَيْهِ إلَّا التَّوْبَةُ ( قَوْلَانِ ) وَيَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِكُلِّ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ ، وَإِنْ وَضَعَ عُودًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا رَفَعَهُ مِنْهُ أَوْ لَمْ يُحَوِّلْهُ فَتَضَرَّرَ بِهِ أَحَدٌ ضَمَّنَهُ ضَرَرَهُ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، كَمَا أَنْ حَوَّلَ حَجَرًا أَوْ غَيْرَهُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ فَتَضَرَّرَ بِهِ أَحَدٌ ضَمِنَ لِأَنَّهُ تَضَرَّرَ بِوَضْعِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يُحَوِّلْهُ .