فهرس الكتاب

الصفحة 4323 من 17437

وَمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمَسْجِدِ ثَبَتَ لَهُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْطَى أَوْ تَصَدَّقَ ثَبَتَ بِلَا إحْرَازٍ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِإِحْرَازٍ ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ صَحَّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي الْإِقْرَارِ إلَى الْإِحْرَازِ ، وَيَجْزِي إحْرَازُ الْمُحْتَسِبِ وَالصَّبِيِّ بِإِذْنِ أَبِيهِ ، وَالْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، لَا مُشْرِكٍ إلَّا إنْ أَحْرَزَ عَلَى مِثْلِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُعْطِي أَوْ الْمُقِرُّ لَمْ يَجُزْ لِلْمُحْتَسِبِ تَحْلِيفُهُ ، وَكَذَا إنْ احْتَسَبَ لِيَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَمَنْ جَعَلَ مِنْ مَالِهِ كَذَا لِبِنَائِهِ فَبُنِيَ مِنْهُ وَبَقِيَ شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ بِوَدَكُ وَلَا لِوَارِثِهِ ، وَإِنْ قَالَ: مَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ ، كَانَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ رَجَعَ فَفِي الرُّجُوعِ لَهُ خِلَافٌ وَمَنْ لَهُ حِصَّةٌ فِي مُشْتَرَكٍ فَجَعَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ مُقَاسَمَةُ الشُّرَكَاءِ إنْ كَانَ فِي تَرْكِهَا ضُرٌّ لَهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت