وَإِنْ وُجِدَ فَسَادُهُ مُصْلَحًا لَزِمَهُ إصْلَاحُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا غَرِمَ قِيمَتَهُ لِقَائِمِهِ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَجْعَلَهُ فِي مَصَالِحِهِ ، وَكَذَا إنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَوْضِعُ فَسَادِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وُجِدَ فَسَادُهُ مُصْلَحًا ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ ، أَيْ أَصْلَحَهُ أَحَدٌ بِلَا أَمْرِهِ ( لَزِمَهُ إصْلَاحُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ ) ، وَإِنْ أَصْلَحَهُ مُصْلِحُهُ بِأُجْرَةٍ وَثَمَنٍ وَأَعْطَاهُ ذَلِكَ أَبْرَأَهُ ( وَإِلَّا غَرِمَ قِيمَتَهُ لِقَائِمِهِ إنْ كَانَ أَمِينًا ) ، وَيَبْرَأُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِجَعْلِهِ فِي مَصَالِحِهِ ، ( وَإِلَّا ) يَكُنْ أَمِينًا ( فِ ) لَا يَبْرَأُ ( حَتَّى يَجْعَلَهُ ) ذَلِكَ الْقَائِمُ أَوْ يَجْعَلَهُ هُوَ ( فِي مَصَالِحِهِ ) ، وَقِيلَ: يَجْزِيهِ إنْ كَانَ أَمِينًا فِي الْمَالِ أَوْ صَدَّقَهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ جَعَلَهُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ وُجِدَ فَسَادُهُ قَدْ أَصْلَحَهُ أَحَدٌ كِفَايَةً عَنْهُ أَجْزَاهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ أَصْلَحَهُ عِوَضًا عَنْهُ ، ( وَكَذَا إنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَوْضِعُ فَسَادِهِ ) أَصْلَحَ مَوْضِعًا مِثْلَهُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَمْ فَسَادُهُ أَصْلَحَ حَتَّى لَا يَشُكَّ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا غَرِمَ كَذَلِكَ لِلْقَائِمِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ أَصْلَحَ فَسَادَهُ ابْنُهُ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ أَصْلَحَهُ أَحَدٌ لَهُ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ مَا لَزِمَهُ إلَى قَائِمِ الْمَسْجِدِ بَرِئَ إنْ كَانَ مُتَوَلًّى وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَائِمًا مُتَوَلًّى أَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ مُتَوَلِّينَ ، وَيَجْزِي اثْنَانِ ، وَرُخِّصَ فِي وَاحِدٍ ؛ وَلَا يَجْزِي غَيْرُ الْمُتَوَلَّى إلَّا إنْ جَاءَ وَقَالَ إنَّهُ قَدْ صَرَفَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَصَدَّقَهُ ، وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا إلَّا إنْ شَاهَدَهُ أَوْ شَهِدَ لَهُ أَمِينَانِ .