فهرس الكتاب

الصفحة 4254 من 17437

وَيُقَاتِلُ عَلَى مَالِ رَبِّهِ وَإِنْ بِلَا إذْنِهِ إنْ كَانَ كَقِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَالْخُلْفُ فِي الْأَقَلِّ لَا عَلَى مَالِ غَيْرِهِ ، وَجَازَ بِإِذْنِهِ وَرُخِّصَ فِيمَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْحُرُّ مُطْلَقًا .

الشَّرْحُ ( وَيُقَاتِلُ عَلَى مَالِ رَبِّهِ ) ( وَإِنْ بِلَا إذْنِهِ إنْ كَانَ كَقِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ ) إذَا رَجَا خَلَاصَ نَفْسِهِ وَخَلَاصَ الْمَالِ أَوْ خَلَاصَ نَفْسِهِ وَلَوْ ضَعُفَ رَجَاؤُهُ خَلَاصَ الْمَالِ إذَا قَوِيَ خَلَاصُ نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ إذَا كَانَ كَقِيمَتِهِ لِإِمْكَانِ أَنْ يُخَلِّصَهُ وَيُخَلَّصَ هُوَ وَالْمَالُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنْ ذَهَبَا مَعًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَجْهُ الرَّجَاءِ رَأْسًا حُرِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ لِأَنَّهُ إذْهَابٌ لِلْمَالِ ( وَالْخُلْفُ فِي الْأَقَلِّ ) لِأَنَّ فِي الْقِتَالِ عَلَى الْأَقَلِّ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ بِإِتْلَافِ الْكَثِيرِ عَلَى الْقَلِيلِ إنْ مَاتَ ، وَكَذَا تُعْتَبَرُ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَهَابِ عُضْوٍ بِالْقِتَالِ وَالْمَالُ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ إذَا ظَنَّ أَنَّ الْعُضْوَ يَذْهَبُ ، وَكَذَا مَنْفَعَةُ حَاسَّةٍ ( لَا عَلَى مَالِ غَيْرِهِ ، وَجَازَ ) الْقِتَالُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ ( بِإِذْنِهِ وَرُخِّصَ فِيمَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْحُرُّ مُطْلَقًا ) مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، وَمِنْ مَالِهِ وَمِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِيَدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت