وَكَانَ لَا يَصِلُ إلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْهَلَاكِ وَالْمَضَرَّةِ ، فَاللَّائِقُ بِكَلَامِ"الْقَنَاطِرِ"أَنْ لَا تَجِبَ ضِيَافَتُهُ .
( وَلَا تَلْزَمُ أَهْلَ مَنْزِلٍ لِقَاصِدِهِ ) أَيْ قَاصِدِ الْمَنْزِلِ ، وَالْحَيُّ كَالْمَنْزِلِ ، ( لِتَجْرٍ ) قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا يَدُلُّ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتَى مَوْضِعًا لِحَاجَةٍ فَلَا ضِيَافَةَ لَهُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ا هـ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَوْ تَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ .
( وَلَا ضِيَافَةَ لِآتٍ مَحَلًّا لِحَاجَةٍ لَا لَهَا ) لَا لِلضِّيَافَةِ ( عَلَى أَهْلِهِ ) وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخِ إنْ قَدِمَ مَنْزِلًا لِتَجْرٍ فِي آخَرَ أَوْ لِحَاجَةٍ فِي آخَرَ تَلْزَمُ أَهْلَ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلُوهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى الَّذِي قَصَدُوهُ ضِيَافَتُهُ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ تَلْزَمُ لِمُرِيدِ حَاجَةٍ فِي آخَرَ لَا لِمُرِيدِ تَجْرٍ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ وَتَلْزَمُ لِمَنْ سَافَرَ لِحَمْلِ أَمَانَةٍ بِلَا كِرَاءٍ ، وَلِمَنْ سَافَرَ لِيَشْتَرِيَ دَابَّةً أَوْ لِبَاسًا أَوْ غَيْرِهِمَا لَا لِتَجْرٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ .