وَلَا تَلْزَمُ أَهْلَ سُوقٍ وَلَا قَاضِيًا وَلَا مُفْتِيًا وَلَا طَبِيبًا لِآتٍ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَزِمَتْهُمْ كَغَيْرِهِمْ لِمَقِيلٍ أَوْ مَبِيتٍ عِنْدَهُمْ بِقَصْدِهَا وَإِنْ كَانَ بِطَعَامِهِ ، وَلَا تَلْزَمُ أَهْلَ مَنْزِلٍ لِقَاصِدِهِ لِتَجْرٍ وَلَا ضِيَافَةَ لِآتٍ مَحَلًّا لِحَاجَةٍ لَا لَهَا عَلَى أَهْلِهِ .
الشَّرْحُ