رَابِعُهَا: طُهْرٌ اتَّصَلَ بِحَمْلٍ لَا تُوَقِّتُهُ ، لِانْتِقَاءِ الْحَيْضِ مَعَ الْحَمْلِ ، كَرُؤْيَةِ أَوَّلِ حَيْضِهَا فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَتَحَرَّكَ الْحَمْلُ فَتُوَقِّتُ الْعَشَرَةَ مَثَلًا لِلْحَيْضِ دُونَ الطُّهْرِ .
الشَّرْحُ