وَكَذَا إنْ وَقَّتَتْ أَقَلَّ تُعْطِي إذَا تَمَّ لَهَا هَذَا الْأَقَلُّ .
( وَإِنْ وَقَّتَتْ أَكْثَرَ مِنْهَا صَلَّتْ ) مِنْ حِينِ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ( إلَى تَمَامِ وَقْتِهَا ) بِاغْتِسَالٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ صَلَاتَيْنِ أَوْ بِلَا غُسْلٍ إلَّا غَسْلُ نَجَسٍ أَقْوَالٌ ، ( إلَّا عَلَى مَا قِيلَ: كُلُّ دَمٍ وُجِدَ بَعْدَ طُهْرِ ) تَحْقِيقًا أَوْ حُكْمًا ، كَمَا إذَا صَلَّتْ بِدَمٍ فَإِنَّهَا طَاهِرٌ حُكْمًا وَلَوْ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ عَشَرَةٍ لَكَانَ أَوْلَى ( عَشَرَةٍ حَيْضٌ فَلْتُعْطِ لَهُ ) أَيْ لِلْحَيْضِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ النُّسْخَةِ فَلْتَعُدَّ لَهُ ، ( فِي هَذَا ) كُلِّهِ إذَا جَاوَزَ الدَّمُ عَشَرَةً ، وَقِيلَ: إذَا جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ وَقْتُهَا فَلْتَفْعَلْ كَمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِلَا تَرَدُّدٍ وَلَا شَكٍّ ؛ بِأَنْ تُصَلِّيَ إلَى أَيِّ أَوْقَاتِهَا شَاءَتْ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ السَّابِقَيْنِ ، فَإِنَّ الضَّابِطَ يَشْمَلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا .