بَيْتِهِ ) ، فَإِذَا وَصَلَهُمْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَادَةِ الْوَصْلِ فَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْوَصْلُ الْجَارِي .
وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ ذَلِكَ سَهْمُهُمْ أَجْزَاهُمْ ، وَإِنْ وَجَدَهُمْ فِي بَيْتِهِ بِلَا تَوْجِيهِ ذَوَّاقَةٍ أَوْ دَعَاهُمْ أَجْزَاهُمْ إنْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ سَهْمُهُمْ ، وَإِذَا أَرْسَلَ حَقَّ الْجَارِ مَعَ عَبْدِ الْجَارِ أَوْ طِفْلِهِ أَوْ أَمَتِهِ ، أَجْزَاهُ إذَا وَثِقَ بِهِ وَلَا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إذَا اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ أَنَّ جَارَهُ يَرْضَى بِاسْتِخْدَامِهِمَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ لِطِفْلِ جَارِهِ: تَعَالَ ، لِيُعْطِيَهُ حَقَّ الْجَارِ فَيَحْمِلَهُ فَتَضَرَّرَ فِي مَجِيئِهِ لِخَدْشٍ أَوْ سُقُوطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ضَمِنَهُ وَرُخِّصَ ، وَإِنْ تَضَرَّرَ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْهُ لَمْ يَضْمَنْ ، وَعِنْدِي: أَنَّهُ إنْ تَضَرَّرَ قَبْلَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَوْ بَدَّلَ طَرِيقًا بِسَبَبِ كَوْنِهِ عِنْدَ دَاعِيهِ فَتَضَرَّرَ قَبْلَ وُصُولِ مَا مِنْهُ احْتَاطَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: تَعَالَ ، بَلْ قَالَ: يَا فُلَانُ ، أَوْ قَالَ: خُذْ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى تَعَالَ ، فَلَا ضَمَانَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِطِفْلِ الْجَارِ ، بَلْ طِفْلُ الْجَارِ فِي إرْسَالِ حَقِّ الْجَارِ مَعَهُ أَهْوَنُ ، لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ مَعَ كَوْنِهَا حَقًّا وَاجِبًا لَا نَفْلًا ، وَمَعَ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الْجَارِ ، وَالْجَارُ يَسْتَخْدِمُ طِفْلَ نَفْسِهِ فِي مَنَافِعِ الطِّفْلِ وَمَنَافِعِ الْبَيْتِ وَمَنْ فِيهِ ، وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فِي ذَلِكَ كَالطِّفْلِ .