عُذْرٍ أَوْ أَحْدَثَ عُذْرًا أَوْ أَظْهَرَهُ .
( وَكَذَا صَاحِبٌ وَرَحِمٌ ) فِي وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ وَعَدَمِ قَطْعِ الصُّحْبَةِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ إلَّا إنْ كَانَتْ صُحْبَتُهُ تُدَنِّسُهُ أَوْ كَانَ مُنْكَرُهُ مُهِينًا لِدِينٍ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَبَتْ قَطِيعَتُهُ ، وَجَازَتْ قَطِيعَتُهُ لِمُنْكَرِهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الرَّحِمِ ، وَمَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ .