قَلِيلًا حَيْثُ يَلْزَمُ بِأَكْلِهِمْ لَزِمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي بَالِهِ مَنْعٌ وَلَا إجَازَةٌ أَوْ حَضَرَ مَنْعٌ ، ثُمَّ أَكَلُوا أَوْ رَضِيَ بِأَكْلِهِمْ وَطَابَ نَفْسُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَزِمَهُ .
وَإِذَا أَذِنَ لَهُمْ فِي الْأَخْذِ فَأَخَذُوا وَأَكَلُوا لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْإِعْطَاءُ ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ إلَّا إنْ أَرَادُوا مِمَّا أَخَذُوا وَكَانَ سَهْمًا لَهُمْ أَبَاحَهُ لَهُمْ جَعْلُهُ حَيْثُ شَاءُوا ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمْ مِنْ سَهْمِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا لَزِمَهُ الْإِعْطَاءُ ، وَإِنْ فَهِمَتْ امْرَأَتُهُ مَثَلًا أَنَّ إذْنَهُ لَهَا وَلَهُمْ كَجَعْلِهِ ذَلِكَ الْحَادِثَ فِي يَدِهَا كَسَائِرِ مَالِهِ فِي يَدِهَا لَزِمَهَا الْإِعْطَاءُ .