فهرس الكتاب

الصفحة 4093 من 17437

وَعَنْ الْمَرْأَةِ أَطْفَالُهَا وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا .

الشَّرْحُ ( وَ ) يَقْطَعُ ( عَنْ الْمَرْأَةِ ) حَقَّ الْجِوَارِ عَبِيدُهَا الْمُتَزَوِّجُونَ لِغَيْرِ إمَائِهَا وَ ( أَطْفَالُهَا ) وَلَا سِيَّمَا بَلَاغهَا ( وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا ) فَهُمْ جِيرَانُهَا ، فَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِهَا طِفْلَانِ لَهَا لَزِمَهَا حَقُّ الْجِوَارِ لَهُمَا دُونَ مَنْ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُمْ كَالْأَجَانِبِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُعْطِيَهُمْ زَكَاتَهَا وَكَفَّارَاتِهَا بِأَنْوَاعِ الْكَفَّارَاتِ وَلَوْ دِينَارَ الْفِرَاشِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَاصِبٌ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ لَزِمَتْهَا نَفَقَتُهُمْ ، وَعُدُّوا جَارًا لَهَا كَمَنْ فَنِيَتْ وَابْنُ أُمِّهِ وَكُلُّ مَنْ لَا يُعَدُّ جَارًا وَيُعَدُّ مَا بَعْدَهُ يَلْزَمُ إعْطَاءَهُ مِمَّا حَدَثَ مِثْلَ بَنَاتِهِ الْبَالِغَاتِ إذَا كُنَّ تَحْتَهُ وَلَمْ يَتَزَوَّجْنَ وَسَكَنَّ جِوَارَهُ فَإِنَّهُنَّ لَا يَقْطَعْنَ عَنْهُ حَقَّ الْجِوَارِ لِأَنَّهُنَّ مِنْ عِيَالِهِ ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ مِمَّا حَدَثَ عِنْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت