وَكُلُّ مَنْ لَا يُعَدُّ مِنْ عِيَالِ الرَّجُلِ كَأَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ الْبَائِنَةِ وَأَوْلَادِهِ الْبَالِغِينَ إنْ أَحَازَهُمْ يُعَدُّ مِنْ جِوَارِهِ وَيُقْطَعُ عَنْهُ حَقَّهُ .
الشَّرْحُ ( وَكُلُّ مَنْ لَا يُعَدُّ مِنْ عِيَالِ الرَّجُلِ كَأَبَوَيْهِ ) الَّذِينَ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُمَا لِغِنَاهُمَا عَنْهُ ، وَأَمَّا مَنْ لَزِمَتْهُ لَهُمَا لِعَدَمِ غِنَاهُمَا عَنْهُ فَمِنْ عِيَالِهِ يُعْطِيهِمَا ، وَلَا يَقْطَعَانِ الْجِوَارَ عَمَّنْ بَعْدَهُمَا ( وَزَوْجَتِهِ الْبَائِنَةِ ) بِفِدَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ ثَالِثٍ أَوْ حُرْمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِنِ وَلَوْ جَازَتْ الرَّجْعَةُ إذَا لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَمَّا إذَا مَلَكَهَا أَوْ عَطَّلَهَا بِنَحْوِ حَمْلٍ مِمَّا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَمِنْ عِيَالِهِ ( وَأَوْلَادِهِ الْبَالِغِينَ إنْ أَحَازَهُمْ ) وَاسْتَغْنَوْا عَنْ نَفَقَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحُزْهُمْ إلَّا بِالْإِسْكَانِ وَكَانَ كَسْبُهُمْ لَهُ فَإِنَّهُمْ عِيَالُهُ ( يُعَدُّ مِنْ جِوَارِهِ ) فَتُحْسَبُ بُيُوتُ هَؤُلَاءِ فِي الْعَدَدِ عَدَدِ الْأَرْبَعِينَ أَوْ غَيْرِهِ ( وَيُقْطَعُ ) ذَلِكَ الَّذِي لَا يُعَدُّ مِنْ عِيَالِهِ ( عَنْهُ حَقَّهُ ) أَيْ حَقُّ الْجِوَارِ ، فَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ أَبُوهُ وَبَعْدَهُ أُمُّهُ أَعْطَاهُمَا ، وَلَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ مَنْ بَعْدِهِمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ يَمِينِهِ اثْنَيْنِ .