وَالْخُلْفُ فِي حَدِّهِ قَدْ مَرَّ وَقِيلَ: هُوَ فِي الْبُيُوتِ إذَا سُطِّرَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا اثْنَانِ يَمِينًا وَوَاحِدٌ شِمَالًا وَبِالْيَمِينِ فَقَطْ أَوْ الْأَمَامِ اثْنَانِ وَبِالشِّمَالِ وَخَلْفٌ وَاحِدٌ وَكَالْبُيُوتِ وَالدُّورِ الْخُصُوصِ وَالْأَخْبِيَةِ وَالْقِبَابِ وَقِيلَ: إنْ اخْتَلَطَتْ لَا إنْ سُطِّرَتْ فَلَا يُعَدُّ مَنْ خَلْفَهُ وَلَا مَنْ أَمَامَهُ جَارًا إلَّا إنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا كُوَّةٌ يَتَنَاوَلُونَ مِنْهَا أَوْ انْهَدَمَ الْحَائِطُ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَعَلَيْهِ ، فَالْجَارُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ يَمِينًا وَالِابْتِدَاءُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَوَاحِدٌ شِمَالًا فَإِنْ كَانَ بَيْتٌ فَوْقَهُ فَلْيُعْطِ يَمِينًا فَشِمَالًا فَفَوْقَ فَتَحْتَ إنْ لَمْ تَكْمُلْ ثَلَاثَةً وَقِيلَ: يُعْطِي يَمِينًا إلَى أَرْبَعَةٍ ، وَشِمَالًا إلَى ثَلَاثَةٍ ، وَأَمَامًا لِاثْنَيْنِ وَخَلْفًا لِوَاحِدٍ .
الشَّرْحُ