كَسْرِهَا - وَكَجَارٍ مُشْرِكٍ قَرِيبٍ مُعْتَقٍ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ - أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَمَنْ لَهُ أَكْثَرُ كَجَارٍ مُسْلِمٍ قَرِيبٍ مُعْتَقٍ كَذَلِكَ ، وَكَجَارٍ لِلْمَرْأَةِ مُسْلِمٍ قَرِيبٍ لَهَا وَلِزَوْجِهَا ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَبِرَّ قَرَابَةَ زَوْجِهَا الْمُعْتِقِ لَهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: الْجَارُ يَشْمَلُ: الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ ، وَالْعَابِدَ وَالْفَاسِقَ ، وَالصَّدِيقَ وَالْعَدُوَّ ، وَالْغَرِيبَ وَالْبَلَدِيَّ ، وَالنَّافِعَ وَالضَّارَّ ، وَالْأَقْرَبَ وَالْأَجْنَبِيَّ ، وَأَقْرَبَ دَارٍ أَوْ أَبْعَدَ وَلَهُ مَرَاتِبُ ؛ فَأَعْلَاهَا مَنْ فِيهِ الصِّفَاتُ الْأُوَلُ كُلُّهَا ثُمَّ أَكْثَرُهَا وَهَلُمَّ إلَى الْوَاحِدِ ، وَقَدْ تَتَعَارَضُ صِفَتَانِ فَأَكْثَرُ ، فَيُرَجِّحُ أَوْ يُسَاوِي ، فَالْعَدَدُ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ لِلْحَصْرِ ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ أَرَادَ الْحَصْرَ ، فَالْحَقُّ لِلْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَيَتَقَوَّى بِزِيَادَةِ غَيْرِهَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ بَيْنَ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتِقِ حَقُّ الْمَوْلَوِيَّةِ إنَّمَا هُوَ قَوْلٌ وَقَالَ فِي"التَّاجِ": بَيْنَهُمَا حَقُّ الْجِوَارِ فَقَطْ ، ا هـ بِالْمَعْنَى ، وَالْجَارُ ذِي الْقُرْبَى ، الْجَارُ الْقَرِيبُ نَسَبًا ، وَالْجَارُ الْجُنُبِ الَّذِي لَيْسَ رَحِمًا ، وَقِيلَ: الْجَارُ ذُو الْقُرْبَى قَرِيبُ الدَّارِ ، وَالْجُنُبُ بَعِيدُ الدَّارِ .