أَوْ صَرْفُ مَالٍ بِقَدْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَشَقَّةَ بِمَالِهِ فَيَدَعُهُ يَذْهَبُ وَيَضْمَنُ ، أَوْ يَصْرِفُ مَالَهُ ضَمَانًا فِي عَدَمِ حِفْظِهِ ( عَلَى ) أَيْ لَكِنْ ، فَعَلَى لِلِاسْتِدْرَاكِ عَلَى ادِّعَاءِ الِاتِّفَاقَ ، وَعَلَى الاستدراكية لَا تَعَلُّقَ بِشَيْءٍ .
( أَنَّهُ قِيلَ الْقَادِرُ عَلَى تَنْجِيَةِ النَّفْسِ مِنْ ظَالِمٍ ) أَوْ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ ( بِمَالٍ أَوْ احْتِيَالٍ ) أَوْ بِجَسَدِهِ ( آثِمٌ إنْ قَصَّرَ لَا ضَامِنٌ لِتَعَلُّقِهِ بِقَاتِلِهِ ) إنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا ، وَبِالْعَاقِلَةِ إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ( وَهُوَ حَسَنٌ ) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ كُتُبِهِ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ .