وَقِيلَ: إذَا بَلَغَ فَطَلَبَ مَا أَدَّى عَنْهُ وَصِيُّهُ لِجَبَّارٍ ، أَوْ طَلَبَهُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَعَلَى الْوَصِيِّ أَدَاءُ ذَلِكَ لِطَالِبِهِ قُلْت: وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الشِّدَّةِ ، وَالْأَرْفَقُ خِلَافُهُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إنْ أَعْطَى لَهُ ذَلِكَ تَطَوُّعًا مِنْهُ بِلَا إجْبَارٍ مِنْهُ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ