فهرس الكتاب

الصفحة 4030 من 17437

يُصِيبُ فِي مَالِ الْغَائِبِ ذَلِكَ أَيْضًا ا هـ وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَالضِّيَافَةِ فَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ نَفْعٌ أَوْ مَالٌ فَلْيُحْسَبْ لِلْيَتِيمِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُعْطِيَ مَا دُونَ دِينَارٍ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ لِأُمِّهِ إنْ قَعَدَتْ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ: وَعَلَى الْوَصِيِّ إخْرَاجُ زَكَاةِ ثِمَارِ الْيَتِيمِ بِلَا خِلَافٍ ، وَمَنْ رَأَى شَيْئًا عِنْدَ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ ثُمَّ بِيَدِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَحَوَّلَهُ إلَيْهِ بِحَلَالٍ فَلَهُ تَصْدِيقُهُ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَصِحَّ انْتِقَالُهُ ، وَإِنْ أَعْطَى الْقَائِمُ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ يَنَالُ الْيَتِيمَ مِنْ مَالِ الْقَائِمِ مِثْلُ ذَلِكَ ، أَوْ أَكْثَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت