وَمَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلًا وَجَعَلَهَا فِي مَالِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ آخَرَ فَبَاعَ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ فَدَّانًا مِنْهُ بِاسْتِقْصَاءٍ بِمُنَادَاةٍ قَبْلَ ثُبُوتِ خِلَافَتِهِ وَالْخِصَامُ عَلَى الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يُعَارِضُهُ خَلِيفَتُهُمْ وَلَكِنْ لَا يَتْرُكُهُ إلَى ذَلِكَ وَلْيَأْمُرْهُ بِفِعْلِ مَا جَازَ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ أَمْرُهُ عِنْدَهُ وَلَا يَدْفَعُ الْمُشْتَرِي الْيَتَامَى مِنْ الْفَدَّانِ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ إنْ دَخَلُوا لَهُ فِيهِ إنْ اشْتَرَى مِنْ الْخَلِيفَةِ كَذَلِكَ وَلَمْ يُوثِقْ لِنَفْسِهِ .
الشَّرْحُ