فِيهِ ، ( فَلَا تُعْطِي الْحَيْضَ حَتَّى تُتِمَّ ) أَيَّامًا ( عَشَرَةً ) بِأَنْ تَقْعُدَ ، تَفْعَلَ مَا لَا تَفْعَلُهُ الْحَائِضُ حَتَّى يَجِيءَ الْوَقْتُ الَّذِي جَاءَهَا فِيهِ الطُّهْرُ أَوَّلًا ( مَعَ خَمْسِينَ ) صَلَاةً ( وَقِيلَ: إنْ صَلَّتْهَا ) أَيْ الْخَمْسِينَ ( أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ) عَقِبَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الدُّعَاءِ فَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا وَلَا تَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ ، ( وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ ) أَيَّامًا ( عَشَرَةً ) وَلَا تُعْطِي لَهُ إنْ أَتَمَّتْ الْعَشَرَةَ دُونَ الْخَمْسِينَ .
( وَقِيلَ: عَكْسُهُ ) ، وَهُوَ أَنَّهَا تُعْطِي لَهُ إنْ أَتَمَّتْ الْعَشَرَةَ وَلَوْ لَمْ تُصَلِّ الْخَمْسِينَ وَلَا تُعْطِي لَهُ إنْ لَمْ تُتِمَّ الْعَشَرَةَ وَلَوْ صَلَّتْ الْخَمْسِينَ ، هَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَأَمَّا ظَاهِرُ الشَّيْخِ فَهُوَ أَنَّ مَنْ قَالَ: تُعْطِي لَهُ إنْ أَتَمَّتْ الْعَشَرَةَ وَلَوْ لَمْ تُصَلِّ الْخَمْسِينَ يَقُولُ: إنَّهَا تُعْطِي لَهُ وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ الْعَشَرَةَ إنْ صَلَّتْ الْخَمْسِينَ لِلَّفْظِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: وَقِيلَ أَيْضًا إنْ تَمَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إلَخْ ؛ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَفْظَةُ أَيْضًا مَحَطُّهَا مُجَرَّدُ حِكَايَةِ قَوْلٍ آخَرَ ، وَمَنْ قَالَ: كُلُّ دَمٍ وُجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ حَيْضٌ ، قَالَ: إنْ تَمَّتْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ تُتِمَّ خَمْسًا وَسَبْعِينَ صَلَاةً أَوْ أَتَمَّتْهَا وَلَمْ تُتِمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا تُعْطِي لِلْحَيْضِ حَتَّى يَتِمَّا جَمِيعًا ، وَقِيلَ: إذَا تَمَّتْ الْخَمْسُ وَالسَّبْعُونَ أَعْطَتْ لَهُ وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ: إذَا تَمَّتْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَعْطَتْ لَهُ وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ الْخَمْسَ وَالسَّبْعِينَ ، وَمَنْ قَالَ: كُلُّ دَمٍ وَجَدَتْهُ بَعْدَ صَلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ حَيْضٌ ، قَالَ: إنْ تَمَّتْ السَّبْعَةُ وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ صَلَاةً ، أَوْ تَمَّتْ الْخَمْسُ وَالثَّمَانُونَ ، وَلَوْ لَمْ تُتِمُّ السَّبْعَةَ عَشَرَ فَلَا تُعْطِي لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ: تُعْطِي لَهُ إذَا أَتَمَّتْ السَّبْعَةَ عَشَرَ وَلَوْ