وَعَلَى الْعَشِيرَةِ اسْتِخْلَافُ قَائِمٍ أَمِينٍ لِيَتِيمٍ لَمْ يَسْتَخْلِفْ عَلَيْهِ أَبُوهُ وَلَوْ لَا مَالَ لَهُ إنْ حَضَرَتْ وَإِلَّا فَعَلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَعَلَى الْعَشِيرَةِ اسْتِخْلَافُ قَائِمٍ أَمِينٍ لِيَتِيمٍ لَمْ يَسْتَخْلِفْ عَلَيْهِ أَبُوهُ ) أَوْ اسْتَخْلَفَ وَمَاتَ الْخَلِيفَةُ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ أَوْ عَجَزَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْخِلَافَةَ أَوْ لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهَا ، ( وَلَوْ ) كَانَ ( لَا مَالَ لَهُ إنْ حَضَرَتْ ) أَيْ الْعَشِيرَةُ ، وَإِذَا رَجَعَ خَلِيفَةُ الْأَبِ بَطَلَ خَلِيفَةُ غَيْرِهِ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَتْ الْعَشِيرَةُ بِلَا حَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ ، وَلَا يَجُوزُ الْعَكْسُ إلَّا إنْ رَضِيَتْ الْعَشِيرَةُ ، وَقِيلَ: جَائِزَةٌ وَلَوْ لَمْ تَرْضَ ، وَظَاهِرُ"الدِّيوَانِ": اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَعَمْ إنْ أَبَتْ الْعَشِيرَةُ أَنْ تَسْتَخْلِفَ أَوْ أَبَتْ إلَّا مَنْ هُوَ لَا يَصْلُحُ اسْتَخْلَفُوا أَوْ أَجْبَرُوهَا عَلَى اسْتِخْلَافِ صَالِحٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يُسْتَخْلَفَ الْأَقْرَبُ مِنْ الْعَشِيرَةِ ، وَيُجْزِئُ الْأَمِينُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَى مِنْهُ الْأَمِينُ فِي الدِّينِ .
( وَإِلَّا فَعَلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ ذَلِكَ ) .