وَتَجِبُ الصِّلَةُ وَإِنْ عَلَى أُنْثَى وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِرَجُلٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهِمَا ، وَإِنْ مَنَعَهُمَا زِيَارَةً وَأَبَاحَ لَهُمَا سَلَامًا وَهَدِيَّةً فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ سَتْرَ الْمَرْأَةِ أَفْضَلُ وَيَجْزِيهَا أَنْ تُرْسِلَ وَلَوْ سَلَامًا وَتَعْتَقِدُ صِلَتَهُمْ وَتَصِلُ مُخَدَّرَةً رَحِمَهَا بِتَعْزِيَةٍ فِي مُصِيبَةٍ وَتَهْنِئَةٍ فِي مَسَرَّةٍ وَإِنْ لِمَنْ لَا تُظْهِرُ لَهُ نَفْسَهَا بِوُصُولِهَا مَنْزِلَهُ أَوْ بِتَبْلِيغٍ مَعَ مُبَلِّغٍ لَهُ وَلَا تَدَعُ ذَلِكَ إلَّا لِعُذْرٍ .
الشَّرْحُ