فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 17437

وَمَنْ وَقَّتَتْ لِلْحَيْضِ عَشَرَةً وَلِلصَّلَاةِ عِشْرِينَ ، فَأَتَاهَا دَمٌ فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً ، فَرَأَتْ طُهْرًا ، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً ، ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ ، فَقِيلَ: تُعْطِيهِ لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ: تُصَلِّي مُعْتَادَهَا ، قِيلَ: وَإِنْ حَاضَتْ فَطَهُرَتْ عَلَى تَمَامِ حَيْضِهَا فَصَلَّتْ عَشَرَةً لَمْ تُتِمَّ فِيهَا خَمْسُونَ صَلَاةً كَمُتَطَهِّرَةٍ صُبْحًا فَتُصَلِّي إلَى الْغُرُوبِ مِنْ الْعَاشِرِ ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ ، أَوْ صَلَّتْ خَمْسِينَ وَلَمْ تُتِمَّ عَشَرَةً كَمُتَطَهِّرَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتُصَلِّي عَصْرَ الْعَاشِرِ ثُمَّ رُدِفَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ، فَلَا تُعْطِي لِلْحَيْضِ حَتَّى تُتِمَّ عَشَرَةً مَعَ خَمْسِينَ ، وَقِيلَ: إنْ صَلَّتْهَا أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ عَشَرَةً ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت