وَيَصِلُهُمَا إنْ اُسْتُرِقَّ هُوَ بِمَا لَا يَضُرُّ بِهِ مَالِكَهُ .
الشَّرْحُ ( وَيَصِلُهُمَا ) حُرَّيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ وَلَدُهُمْ ( إنْ اُسْتُرِقَّ هُوَ ) : أَيْ وَلَدُهُمَا ( بِمَا لَا يَضُرُّ بِهِ مَالِكَهُ ) مِنْ خِدْمَةٍ بِبَدَنِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ شُغْلِ سَيِّدِهِ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ سَيِّدُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَنَعَهُ فَلْيَمْتَنِعْ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ فَهُوَ لَهُ لَا لِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا سَاغَ لَهُ ذَلِكَ بِلَا إذْنٍ لِأَنَّ النُّفُوسَ تَسْمَحُ فِيمَا يَفْعَلُ مَمَالِيكُهَا لِغَيْرِهَا مِمَّا يَقِلُّ بِدُونِ أَنْ يَتْرُكُوا أَشْغَالَهُمْ ، كَمَا أَجَازُوا قَبُولَ عَطِيَّتِهِمْ مِمَّا جُعِلَ فِي أَيْدِيهِمْ كَغَلَّةِ جِنَانٍ جُعِلَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَغَلَّةِ غَنَمٍ إذَا كَانَ فِي الْجِنَانِ ، أَوْ فِي الْغَنَمِ ، أَوْ جَاءَ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَا مِمَّا دَخَلَ دَارَ سَيِّدِهِ ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمَالَ فَلْيُوَاسِهِمَا مِنْهُ .