فِي تَرْكِ ( الْعَدُوِّ إذَا فَجَأَ الْمُسْلِمِينَ ) ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ دِفَاعُهُمْ وَلَوْ مَنَعَاهُ ، ( وَ ) لَا ( فِي مَعُونَةِ ظَالِمٍ ) ، فَلَا يُعِينُهُ وَلَوْ أَرَادَا إعَانَتَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطِيعَهُمَا فِي تَرْكِ وَاجِبٍ ، وَلَا فِي فِعْلِ مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ رَأْيِهِمَا وَأَمْرِهِمَا إلَّا إنْ تَبَيَّنَ لَهُ الرُّشْدُ فِي خِلَافِ رَأْيِهِمَا .