وَاسْتَظْهَرَتْ عَلَى الْأَخِيرِ ، وَقِيلَ: لَا تَزُولُ الْمَرْأَةُ عَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ وَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَدَامَ عَلَى مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ( وَ ) قَدْ ( قِيلَ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالْعَشَرَةِ ) بِدُخُولِ الطَّرَفَيْنِ ، أَوْ مَا بَيْنَ الْيَوْمِ وَالْعَشَرَةِ ، أَوْ مَا بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ وَالْعَشَرَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ وَقْتِ الْحَيْضِ ( يَتِمُّ فِيهِ الْحَيْضُ فِي الرُّؤْيَةِ الْأُولَى ) أَيْ فِي الرُّؤْيَةِ الْأُولَى لِدَمِ الْحَيْضِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَيْضِ الْأَوَّلِ ، فَيَكُونُ تَمَامُ وَقْتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ كَمَا يَتِمُّ لِلْمُعْتَادَةِ فِي ذَلِكَ ، ( وَلَا تَطْلُعُ ) الْمَرْأَةُ عِنْدَ بَعْضٍ ( إلَى أَحَدَ عَشَرَ وَاثْنَيْ عَشَرَ ب ) سَبَبِ ( انْتِظَارٍ ) أَيْ تَأْخِيرٍ ، فَهُوَ انْتِظَارٌ لُغَوِيٌّ يَصْدُقُ بِانْتِظَارِ الْمُعْتَادَةِ ، وَهُوَ هُنَا تَرْكُهَا الصَّلَاةَ بَعْدَ عَشَرَةٍ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ بِدُونِ أَنْ تَعُدَّهُمَا مِنْ الْحَيْضِ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: أَيَّامُ الِانْتِظَارِ حَيْضٌ كَمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَيَصْدُقُ بِانْتِظَارِ الْمُبْتَدِئَةِ وَهُوَ هُنَا تَرْكُ الصَّلَاةِ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ مَعَ حِسَابِ ذَلِكَ حَيْضًا ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكَلِمَةِ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا ، ( فِي غَيْرِ ) الرُّؤْيَةِ ( الْأَوِّلَة ) وَإِنَّمَا أَنَّثَ الْأَوَّلَ بِالتَّاءِ لِأَنَّهُ مُقَابِلُ الْآخِرِ وَالْوَسَطِ أَوْ السَّابِقِ كَمَا يُؤَنِّثُهُ بِالْأَلِفِ ، وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَى الْأَسْبَقِ لَمْ يُؤَنَّثْ بِالتَّاءِ بَلْ بِالْأَلِفِ ، وَلَا يُؤَنَّثُ الَّذِي بِمَعْنَى قَبْلُ وَتَطْلُعُ إلَيْهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ الْأَوِّلَة فَيَكُونَانِ مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا ، لَا انْتِظَارًا مُقَيَّدًا بِاغْتِسَالٍ وَصَلَاةٍ بَعْدَهُ ، وَلَا تَمَامًا لِحَيْضِهَا لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ فِيهِمَا ، وَلَا تَأْخُذُهُمَا وَقْتًا ، وَهُمَا لِغَيْرِ الْمُبْتَدِئَةِ انْتِظَارٌ لَا مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ ، وَلَوْ قُلْنَا حُكْمُ أَيَّامِ الِانْتِظَارِ حُكْمُ