وَإِنْ نَهَيَاهُ عَنْ مَعْرُوفٍ كَتَعَلُّمٍ وَنِكَاحٍ وَتَجْرِ أَوْ أَمَرَاهُ بِهَجْرِ غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ لَهُ لَمْ يَضِقْ عَلَيْهِ وَلْيُلَاطِفْ لَهُمَا بِتَضَرُّعٍ حَتَّى يَرُدَّهُمَا لِمُرَادِهِ لَا بِمُكَابَرَةٍ وَلَا يَمْنَعَاهُ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ طَاعَتِهِ .
الشَّرْحُ