وَتَجُوزُ ذَبِيحَةُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ وَالْجُنَبَاءِ وَالْأَمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ كِتَابِيًّا ، وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ مِنْ صَبِيٍّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَقِيلَ: تُكْرَهُ ، وَقِيلَ: يَأْكُلُهَا الصِّبْيَانُ ، وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ إلَّا إنْ كَانَ مَخْتُونًا ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ عَرَفَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ لَا يُصَلِّي وَتَارَةً يُصَلِّي لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ ، وَالْأَصَمُّ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ تَجُوزُ ذَبِيحَتُهُ إنْ عَرَفَ اللَّهَ ، وَقِيلَ: لَا وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ ، وَتَجُوزُ ذَبِيحَةُ الْعَارِي ، وَفِي ذَبِيحَةِ الْأَعْمَى قَوْلَانِ: الصَّحِيحُ الْحِلُّ ، وَتَجُوزُ ذَبِيحَةُ الْخَصِيِّ ، وَقِيلَ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مَدْقُوقَ الذَّكَرِ ، وَفِي ذَبِيحَةِ الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا مُطْلَقًا ، وَالذَّبِيحَةُ بِمُوسَى مَغْصُوبَةٍ خِلَافٌ نَسَبَ بَعْضُهُمْ الْحُرْمَةَ لِلْأَكْثَرِ ، وَنَسَبَ الْحِلَّ فِي الْمَغْصُوبَةِ لِلْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ: إنْ رَآهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ أَوْ أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُ ذَكَرَ مَنْ يُوثَقُ حَلَّتْ ، وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الْحَمْلِ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَحُرِّمَ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ ، وَمَا ذَبَحَ أَحَدٌ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ .