عِبَارَةُ بَعْضٍ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ الْوَدَجَيْنِ وَقَطَعَ الْحَلْقَ وَالْحُلْقُومَ جَازَ ، وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ الْحَلْقِ وَالْحُلْقُومِ حُرِّمَتْ ، وَقِيلَ: بَقَاءُ الْقَلِيلِ لَا يَضُرُّ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَكْفِي قَطْعُ الْحَلْقِ أَوْ الْحُلْقُومِ لِأَنَّ الْحَيَاةَ تُفْقَدُ بِفَقْدِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْدًا أَسَاءَ وَحَلَّتْ .