فَقِيلَ: امْتَنَعَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرَ الِاضْطِرَارَ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّسْعِيرُ ، فَقِيلَ: امْتِنَاعُهُ مِنْ التَّسْعِيرِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا لَا وَاجِبًا ، وَلَوْ رَأَى الِاضْطِرَارَ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ ، وَقِيلَ: يُجْبَرُونَ عَلَى الْبَيْعِ وَيَبِيعُونَ بِمَا أَرَادُوا ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: يَجُوزُ لِقَاضٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَنْ يُسَعِّرُوا عَلَى قَدْرِ نَظَرِهِمْ وَمَا رَأَوْهُ أَصْلَحَ عَلَى الثَّمَنِ أَوْ عَلَى الْمُثَمَّنِ .