وَالصَّيْدِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَنْعِ مَا لَا حَدَّ لَهُ مِنْ حَجَرٍ وَرَصَاصٍ وَعُودٍ وَغَيْرِهِمَا حَدِيثُ الْمِعْرَاضِ الْمَذْكُورُ ، فَإِنَّ عِلَّةَ مَنْعِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِعَرْضِهِ إذَا أَصَابَ بِهِ ، وَأَنَّ الْمَضْرُوبَ بِعَرْضِهِ وَقِيذَةٌ ( وَيَأْكُلُهُ ، وَإِنْ غَابَ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ سَهْمُهُ أَوْ جَارِحَتُهُ ) مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَهُمَا أَصَابَهُ وَقَتَلَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ وَلَا يَضُرُّ مَا يَحْدُثُ فِي الْمَصِيدِ بِنَفْسِهِ .