فهرس الكتاب

الصفحة 3803 من 17437

وَصَيْدُ الْبَرِّ ، وَهُوَ الْمُتَوَحِّشُ الْمُبَاحُ أَكْلُهُ .

الشَّرْحُ ( وَصَيْدُ الْبَرِّ وَهُوَ الْمُتَوَحِّشُ الْمُبَاحُ أَكْلُهُ ) وَلَا مَالِكَ لَهُ ، وَمَنْ مَلَكَ بَعْضَ الطُّيُورِ الَّتِي يُصَادُ بِهَا بِتَرْبِيَةٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَمْلِكُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ ذَهَبَ عَنْهُ وَنَفَرَ إلَى بَعِيدٍ ، وَإِنْ اسْتَوْطَنَ مَعَهُ بِلَا تَرْبِيَةٍ وَلَا شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ نَفَرَ عَنْهُ وَعَنْ مَحَالِّهِ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَصْطَادَهُ ، وَكَذَا حَمَامٌ يُمْلَكُ وَيُتَّخَذُ فِي الْبُيُوتِ وَالدَّجَاجُ وَنَحْوُهَا لَا يَحِلُّ اصْطِيَادُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهِ ، وَلِلْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ عَلَامَةٌ تُعْرَفُ بِهَا وَهِيَ انْتِصَابُ قُرُونِهَا وَأَنَّهَا بِيضٌ ، وَمَنْ وَجَدَ طَيْرًا مَقْصُوصًا فَكَالْمَرْبُوبِ وَكَانَ لُقَطَةً ، وَاسْمُ الضَّالَّةِ أَوْلَى بِهِ ، وَمَا اُحْتُمِلَ مِنْ الطَّيْرِ أَنْ يَكُونَ مَرْبُوبًا وَغَيْرِهِ جَازَ صَيْدُهُ مِنْ قَرْيَةٍ وَخَارِجٍ حَتَّى يُعْلَمَ مَرْبُوبًا ، فَإِذَا أُخِذَ وَصَارَ صَيْدًا لَمْ يَجُزْ الْقَوْلُ أَنَّهُ مَرْبُوبٌ إلَّا بِعَدْلَيْنِ ، وَالدَّجَاجُ لَا يَكُونُ فِي الْقَرْيَةِ صَيْدًا حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَرْبُوبًا ، وَأَمَّا فِي الْبَرِيَّةِ فَصَيْدٌ إنْ احْتَمَلَهُ ، وَقِيلَ: الْأَغْلَبُ فِي أُمُورِ الدَّجَاجِ أَنَّهُ مَرْبُوبٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مَرْبُوبٍ ، وَلَا بَأْسَ بِصَيْدِ الطَّيْرِ مِنْ الْبَيْدَرِ وَالْبُيُوتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت