الْجِزْيَةَ فَتَصِحُّ ذَكَاتُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ صِحَّةِ ذَكَاةِ الْمُعَاهَدِ فَهْمَ مُوَافَقَةٍ أَوْلَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَوَسَّعَ فِي لَفْظِ الْمُعَاهَدِ بِأَنْ يُرِيدَ بِهَا غَيْرَ الْمُحَارِبِ مُعْطِي جِزْيَةٍ أَوْ غَيْرِ مُعْطِيهَا فَتَكُونُ لَفْظَةُ مُعَاهَدٍ حَقِيقَةً لُغَوِيًّا مَجَازًا شَرْعِيًّا .