وَإِنْ اشْتَرَتْ جَمَاعَةٌ شَاةً فَطُلِبَ إلَيْهِمْ اسْتِهَامٌ مَعَهُمْ فِيهَا ، فَقَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَذَبَحَهَا حُرِّمَتْ إنْ تَعَدَّى ، وَجَازَ إنْ ذَبَحَهَا لَهُمْ ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ إنْ لَمْ يَأْمُرُوهُ مَعًا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اشْتَرَتْ جَمَاعَةٌ شَاةً فَطُلِبَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( إلَيْهِمْ اسْتِهَامٌ ) أَيْ اتِّخَاذُ سَهْمٍ وَوَزْنُهُ افْتِعَالٌ مِنْ السَّهْمِ وَهُوَ النَّصِيبُ ( مَعَهُمْ فِيهَا ، فَقَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَذَبَحَهَا حُرِّمَتْ إنْ تَعَدَّى ) بِأَنْ ذَبَحَهَا عَلَى أَنَّ فِيهَا سَهْمًا لِطَالِبِ الِاسْتِهَامِ رَضِيَ مِنْهُ بِهِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرْضَوْا بِالْمُسَاهَمَةِ مِنْ طَالِبِهَا ، أَوْ سَكَتُوا ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا سَهْمَ لِلطَّالِبِ فِيهَا وَقَدْ أَعْطَوْهَا أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ سِهَامِهِمْ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ ( وَجَازَ إنْ ذَبَحَهَا لَهُمْ ) لَا لَهُمْ وَلِطَالِبِ الِاسْتِهَامِ حَيْثُ لَمْ يَرْضَوْا بِالطَّالِبِ أَوْ ذَبَحَهَا لَهُمْ وَلِلطَّالِبِ حَيْثُ رَضُوا بِهِ ، وَهَكَذَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي دَابَّةٍ مُطْلَقًا بِالشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَذْبَحَهَا بِلَا أَمْرِهِمْ مَا لَمْ يَنْهَوْهُ وَلَوْ غَابَ أَحَدُهُمْ إنْ كَانَتْ لِلذَّبْحِ ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ، ( وَقِيلَ: تَحْرُمُ ) إذَا ذَبَحَهَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ الشَّرِكَةِ ( إنْ لَمْ يَأْمُرُوهُ مَعًا ) أَيْ جَمِيعًا .