( أَمَّا الْأَوْقَاتُ فَأَقَلُّ ) هَا فِي ( الْحَيْضِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ) وَهُوَ رِوَايَةُ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَقِيلَ خَمْسَةَ عَشَرَ ) يَوْمًا ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ: ثَمَانِيَةٌ ، وَقِيلَ: فَوْقَ ذَلِكَ بِلَا حَدٍّ ، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُبْتَدِئَةِ فَقَطْ إذَا جَاءَهَا الدَّمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَدَامَ بِهَا خَمْسَة عَشَرَ فَانْقَطَعَ كَانَتْ لَهَا وَقْتًا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلَمْ يُتِمَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَمْ تَأْخُذْهُ وَقْتًا ، وَقِيلَ: تَأْخُذُ الْمُبْتَدِئَةُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَقْتًا أَوْ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ الِاثْنَا عَشَرَ أَوْ الْأَحَدَ عَشَرَ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ( وَقِيلَ: أَقَلُّهُ يَوْمَانِ ، وَقِيلَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَقِيلَ: سَاعَةٌ ) زَمَانِيَّةٌ مِنْ قِسْمَةِ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ الَّتِي جَاءَهَا الدَّمُ فِيهَا اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا لَا اعْتِدَالِيَّةً ، وَهِيَ قِسْمَةُ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ مَعًا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا فَإِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ يُضَمُّ فِيهَا مِنْ الْيَوْمِ لِلَّيْلِ أَوْ مِنْ اللَّيْلِ لِلْيَوْمِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الِاعْتِدَالِ وَلَيْلَتِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّاعَةِ الْقِطْعَةَ مِنْ الزَّمَانِ وَلَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضٍ ، وَتُحَدُّ قِلَّتُهَا بِمَا فَوْقَ الدُّفْعَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ( وَهُوَ ك ) الْقَوْلِ ب ( الدَّفْعَةِ ) فِي الشُّذُوذِ ( شَاذٌّ ) خَارِجٌ عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَالدُّفْعَةُ بِالضَّمِّ قِطْعَةٌ مِنْ الدَّمِ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الدُّفْعَةُ أَوْ السَّاعَةُ حَيْضًا بِاعْتِبَارِ الْعِدَّةِ وَالتَّزَوُّجِ وَالْيَمِينِ ، فَتَعُدُّ ذَلِكَ حَيْضَةً ، كَانَتْ أُولَى أَوْ ثَانِيَةً أَوْ ثَالِثَةً ، فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثٌ انْقَطَعَ الْإِرْثُ وَالرَّجْعَةُ وَحَلَّ لَهَا التَّزَوُّجُ ، وَحَلَّ لَهُ مَحْرَمَتُهَا فَذَلِكَ أَقَلُّ الْحَيْضِ بِاعْتِبَارِ مَا ذُكِرَ لَا لِأَخْذِ