فهرس الكتاب

الصفحة 3751 من 17437

وَإِنْ ذَبَحَ شَاتَيْنِ أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ نَحَرَ كَذَلِكَ بِرَمْيَةٍ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِيَدَيْنِ وَذَكَرَ ذِكْرًا وَاحِدًا عَلَى ذَلِكَ أَجْزَأَهُ ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ صَيْدُ حَيَوَانَيْنِ فَصَاعِدًا بِرَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ ذَاكِرًا عَلَيْهِمَا ذِكْرًا وَاحِدًا ، وَأَنَّ الشَّرْطَ الذِّكْرُ وَقَطْعُ أَعْضَاءِ الذَّكَاةِ ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ يُبْحَثُ فِي التَّنْظِيرِ بِالصَّيْدِ بِأَنَّ الصَّيْدَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ فِيهِ بِمَا أَمْكَنَ وَلِذَا جَازَ حَيْثُ طَعَنَ ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ وَإِنْ ذَبَحَ بِسِكِّينَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَ لَا فُسْحَةَ بَيْنَهُمَا ، فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَعْذِيبًا لَهَا ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَلْتَصِقَا بَلْ بَاعَدَ بَيْنَهُمَا مَقَابِضُهُمَا مَثَلًا فَلَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ ذَبْحَانِ لَا ذَبْحٌ وَاحِدٌ إلَّا عَلَى تَرْخِيصِ جَوَازِ الذَّبْحِ بَعْدَ الذَّبْحِ ، فَيَجُوزَانِ بِمَرَّةٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ وَالْآثَارِ أَوْلَى وَأَحَقُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت