وَلَا يَضُرُّ خَفِيفُ كَلَامٍ إنْ فَصَلَ بَيْنَ ذَبْحٍ وَتَسْمِيَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَضُرُّ خَفِيفُ كَلَامٍ ) أَوْ عَمَلٍ ( إنْ فَصَلَ بَيْنَ ذَبْحٍ وَتَسْمِيَةٍ ) وَكَرِهَهُ بَعْضٌ ، وَيَجُوزُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ إنْ كَانَ فِي شَأْنِ الذَّبِيحَةِ كَتَحْدِيدِ مُوسَى وَاضْطِجَاعِ الذَّبِيحَةِ .