وَلَا تُؤْكَلُ إنْ ذَبَحَهَا ثُمَّ رَمَاهَا بِعُنْفٍ ، وَوُقُوعٍ مُعِينٍ لِمَوْتِهَا .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُؤْكَلُ إنْ ذَبَحَهَا ثُمَّ رَمَاهَا بِعُنْفٍ ) ضِدِّ اللِّينِ وَالرِّفْقِ ، ( وَ ) بِ ( وُقُوعٍ ) لِذَلِكَ الرَّمْيِ الْعَنِيفِ ، عَطَفَ عَلَى عُنْفٍ ، وَصَحَّ أَنْ يُقَالَ: رَمَاهَا بِوُقُوعٍ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ مُسَبَّبٌ عَنْ الرَّمْيِ وَلَازِمٌ لَهُ ( مُعِينٍ لِمَوْتِهَا ) ، وَالنَّحْرُ فِي ذَلِكَ كَالذَّبْحِ ، وَغَيْرُ الشَّاةِ مِثْلُهَا ، وَهَكَذَا فِيمَا يَأْتِي .