وَالثَّانِي يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا نَذْرَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ وَلَا فِيمَا فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ"، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بَدَلُهُ ، وَقِيلَ: لَا .
الشَّرْحُ ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ الْمَنْذُورُ بِهِ الَّذِي هُوَ مَعْصِيَةٌ لَا يَخْفَى أَنَّ الْوَاضِحَ يُجْعَلُ هَذَا قَبْلَ الْخَاتِمَةِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّالِثُ إلَخْ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: لَا نَذْرَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ } كَإِعْتَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ تَدْبِيرِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ { وَلَا فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ } ، كَحَمْلِ الْحُجَّاجِ عَلَى عُنُقِهِ إلَى مَكَّةَ ، { وَلَا فِيمَا فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، } هِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْمَعْصِيَةِ ، وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ تَهْوِيلًا لِأَمْرِهَا ( وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بَدَلُهُ ) أَيْ بَدَلُ مَا عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ أَوْ مَا يَمْلِكُ أَوْ مَا يَسْتَطِيعُ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، ( وَقِيلَ: لَا ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي التَّاجِ وَظَاهِرُهُ هُنَا اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ .