وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الْجُمُعَاتِ أَبْدَلَ جُمُعَاتِ رَمَضَانَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا لِلَّهِ لَمْ يُجْزِهِ رَمَضَانُ ، وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ ، وَلَوْ قَالَ: تَطَوُّعًا إلَّا إنْ نَوَى شَيْئًا ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَى نَاذِرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَعَلَى اللُّزُومِ فَإِنْ تَرَكَ أَيَّامًا أَوْصَى بِأُجْرَةِ صَائِمِهَا ، وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ بَدْءًا مِنْ الْهِلَالِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَبَدَأَ بِالْأَيَّامِ صَامَ ثَلَاثِينَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ نَذَرَ حَجًّا فَحَجَّ الْفَرْضَ أَجْزَاهُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يُعِيدُ لِلنَّذْرِ ، وَإِنْ بَدَأَ بِالنَّذْرِ أَعَادَ لِلْفَرْضِ ، وَيَنْبَغِي الْبَدْءُ بِالْفَرْضِ ، وَإِنْ نَوَاهُمَا بِحَجَّةٍ أَجَزْته عِنْدَ بَعْضٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَكْثَرِ الْأَيَّامِ صَامَ عَشَرَةً ، أَوْ صَوْمَ الْأَيَّامِ صَامَ سَبْعَةً ، وَقِيلَ: عَشَرَةً ، وَلَا شَيْءَ عَلَى نَاذِرٍ أَعْظَمَ النَّذْرِ أَوْ أَوْفَاهُ أَوْ أَكْمَلَهُ ، وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ غَدٍ فَوَافَقَ عِيدًا أَفْطَرَهُ ، وَقِيلَ: يُبْدِلُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ حَلَفَ أَفْطَرَهُ وَأَبْدَلَهُ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَلِفِ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَلَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ مُرْسَلَةٌ ، وَفِي لُزُومِ كَفَّارَةِ النَّذْرِ قَوْلَانِ ، وَفِي قَوْلِ النَّاذِرِ - اللَّهُمَّ إنْ حَنِثَ إطْعَامُ عَشَرَةٍ أَوْ صَوْمُهَا ، وَقِيلَ: صَوْمُهَا إنْ قَدَرَ ، وَإِلَّا أَطْعَمَهَا ، وَقِيلَ: إطْعَامُهَا أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ ، وَقِيلَ: يَمِينٌ مُرْسَلَةٌ ، وَفِي: يَا رَبُّ ، صَوْمُ عَشَرَةٍ ، وَقِيلَ: سَوَاءٌ ، وَإِنْ جَمَعَهُمَا فَتَكْفِيرٌ وَاحِدٌ .
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلَةً أَوْ لَيَالِيَ صَلَّى مَا قَدَرَ ثُمَّ صَلَّى مَا قَدَرَ حَتَّى يُتِمَّ قَدْرَهُنَّ ، إنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا فَكَذَلِكَ ، وَاخْتُلِفَ فِي بَدَلِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا كَالْغُرُوبِ ، وَيَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .