يُصْبِحُ صَائِمًا ، وَأَنَّهُ إنْ جَاءَ فِي نَهَارِهِ فَذَلِكَ صَوْمُ نَذْرِهِ ( وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ قَدِمَ لَيْلًا ) خِلَافًا لِبَعْضٍ فِي أَنَّهُ يَصُومُ اللَّيْلَ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَصُومَ نَهَارَ لَيْلَتِهِ الَّتِي يَقْدَمُ فِيهَا لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ النَّهَارِ إنْ قَدِمَ لَيْلًا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَنْ نَذَرَتْ أَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا فَالْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ أَصُومُهُ أَبَدًا ، فَكَانَ يَوْمَ السَّبْتِ صَامَتْهُ أَبَدًا ، فَإِنْ أَفْطَرَتْ سَبْتًا لِمَرَضٍ أَوْ عِيدٍ أَعَادَتْ يَوْمًا بَدَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَا نَذَرَتْ إلَيْهِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ صَامَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَبَدًا فِي غَيْرِ الْعِيدِ ، وَأَبْدَلَتْ مَا وَافَقَ عِيدًا .
وَمَنْ نَذَرَ صِيَامَ يَوْمٍ أَبَدًا أَبْدَلَ يَوْمًا مَكَانَهُ إذَا أَفْطَرَ فِيهِ لِعُذْرٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِعُذْرٍ أَبْدَلَ يَوْمًا وَكَفَّرَ نَذْرَهُ وَيَصُومُ مَا يَأْتِي ، وَإِنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَتَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ ، وَإِذَا أَعَادَ إفْطَارًا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يُعِدْ تَكْفِيرًا ، وَاخْتُلِفَ هَلْ تُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْأَبَدِ أَوْ يُجَدِّدُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِيَّةً ، وَقِيلَ: إذَا عَجَزَ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَقِيلَ: يُبْدِلُ مَا أَفْطَرَ إذَا صَحَّ ، وَإِنْ قَالَ: يَا رَبُّ رُدَّ عَلَيَّ وَأَصُومُ شَهْرَيْنِ فَرَدَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَةً أَوْ صَامَ ثَلَاثَةً ، وَقِيلَ: وَاحِدًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ إنْ لَمْ يَتَوَانَ عَنْ الصَّوْمِ ، وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لَا الصَّوْمُ وَيَصُومُ إنْ قَدَرَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: إذَا قَدَرَ صَامَ وَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَاحِدًا ، وَإِذَا أَطَاقَ صَامَ ، وَإِنْ أَطَاقَ وَتَوَانَى حَتَّى لَا يُطِيقَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ نَذَرَتْ بِالصَّوْمِ فِي مَوْضِعٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْخُرُوجِ صَامَتْ فِي بَيْتِهَا ، وَإِنْ بَعُدَ الْمَوْضِعُ فَلْتُطْعِمْ الْمَسَاكِينَ قَدْرَ كِرَائِهَا ذَاهِبَةً وَرَاجِعَةً ، وَقِيلَ: ذَاهِبَةً ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ