وَإِنْ قَالَ: صَدَقَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْبَهَائِمِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَهُ عُشْرُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ: مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ: لِلْعُصَاةِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ الْمُنَافِقِينَ ، فَعُشْرُهُ لِمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ .
الشَّرْحُ