فهرس الكتاب

الصفحة 3618 من 17437

وَإِنْ قَالَ: صَدَقَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْبَهَائِمِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَهُ عُشْرُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ: مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ: لِلْعُصَاةِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ الْمُنَافِقِينَ ، فَعُشْرُهُ لِمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت