وَإِنْ بِثَلَاثِينَ حَجَّةٍ لَزِمَتْهُ ، فَإِنْ عَجَزَ بِفَقْرٍ صَامَ لِكُلٍّ مِنْهَا مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ قَدَرَ بَعْدُ فَلْيَحُجَّ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَكْلَتَيْنِ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ الْحَجُّ لَا غَيْرُهُ ، وَقِيلَ: إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ